الإطار القانوني والتنظيمي للفرق الجماعية

04
أبريل

المادة 7 من القانون التنظيمي 113.14  المتعلق بالجماعات

تتكون اجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه وكذا فرق بالنسبة للمجالس ذات نظام المقاطعات ...

 

صلاحيات الفرق ورؤساءها

يجوز لرئيسة مجلس الجماعة أن تستدعي رؤساء الفرق أو نوابهم قبل انعقاد جلسات دورات المجلس الجماعي في اجتماع قصد التوافق على كيفيات تنظيم النقاش والمداولات بخصوص النقط المدرجة في جداول الأعمال.
يتمتع رئيس كل فريق بالسلطة التنظيمية داخل الهيئة التي يشرف عليها، إذ يتعين عليه تبليغ القرارات المنبثقة عن اجتماع مكتب المجلس، في حالة حضوره، إلى الأعضاء المنتسبين لفريقه من جهة وتوزيع التدخلات خلال الجلسات وضبط أعضاء فريقه والحرص على احترام النظام الداخلي لمجلس الجماعة.

 

شروط تأليف

المواد 18، 19 و 20 من النظام الداخلي للمجلس

ينتظم أعضاء مجلس الجماعة في إطار فرق، وتعتبر هذه الفرق أداة لتنظيم مشاركة الأعضاء في أشغال المجلس عبر توحيد الرؤى حول القضايا المطروحة للنقاش.  
يتم تأليف هذه الفرق قبل الدورة الثانية من الفترة الانتدابية، وذلك بتصريح يحال على رئاسة المجلس موقع عليه من طرف أعضاء كل فريق يحددون فيه اسم الفريق ولائحة اسمية بأعضائه وكذا رئيس الفريق المنتدب من طرفهم ونائبه، ويكون الرئيس ناطقا رسميا باسم الفريق ومخاطبا رئيسيا أمام المجلس وأجهزته.

 

تكوين الفرق

يجب أن لا يقل عدد الفرق عن فريقين وعدد أعضاء كل فريق عن عشرة (10) أعضاء على الاقل.
يتعين على الأعضاء الذين لا يتوفرون على العدد الكافي لتكوين فريق أن ينتسبوا إلى إحدى الفرق الموجودة بعد تأسيسها، كما يمكن للفرق المكونة الاندماج مع بعضها البعض.
لا يمكن لأي عضو أن ينتمي لأكثر من فريق.
يتم إخبار المجلس باللائحة الإسمية لأعضاء الفرق المكونة و رؤساءها ونوابهم.  
لا يؤثر الانتساب إلى أي فريق من الفرق في تشكيل أجهزة المجلس.
تسهر رئيسة المجلس على توفير وسائل العمل للفرق في حدود الإمكانيات التي يتوفر عليها

شارك هذه المقالة على

الجماعة الحضرية مراكش